الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه ( 35220 ) 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا قصاص بين الحر والعبد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه أيضا مثله وأسقط قوله : عن الحلبي والذي قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . 7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا الحديث . 8 وباسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال : لا يقتل به . 9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا . أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم ويأتي ، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله . 10 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . ( 35225 ) 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن

--> ( 6 ) الفروع ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 192 - ح 53 - صا : ج 4 ص 273 ( 7 ) يب : ج 10 ص 191 - ح 52 - صا : ج 4 ص 272 . ( 8 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 68 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 192 - ح 54 - صا : ج 4 ص 273 . ( 10 ) يب : ج 10 ص 197 - ح 77 ( 11 ) قرب الإسناد : ص 111 - ح 12 .